الأربعاء، 17 ديسمبر 2014

رسالة الي أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور



 رسالة الي أعضاء
 الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور


سمير احمد الشارف




السادة / أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
تحية طيبة وبعد
تحية الوطن



لقد فوضكم الشعب بانتخابكم لإنجاز مهمة اعداد دستور دائم للبلاد وفي فترة زمنية معينة وها هي مدتها تمضي دون ان نرى ولو فصلا متكاملا جاهزا للعرض قد تم مناقشته من قبل لجنتكم مجتمعة، وتم إقراره منها كما فعل الآباء المؤسسون وهذا يعني ليس عجزا فيكم ولكنه خلل في إدارة أعمالكم وظروف موضوعية تحكم وضعكم ليست في صالح مشروعكم ولا في صالح الزمن المقرر لكم.
لقد اطلعت علي بعض ما تسرب من مسودات عن بعض لجانكم ورأيت فيها للأسف الغرق في التفاصيل والبعد عن الصياغة الفنية الدقيقة للدساتير التي يجب ان تكون كمبادئ بل وكأني اقرأ قانونا وليس مشروع دستور، اللهم الا بعض تلك المسودات التي تحدثت عن الحكم المحلي فقد رأيت كمواطن وربما تطفل مني ان تعيدو النظر في استراتيجية عملكم ورؤيتكم بالبعد عن أعداد دستور جديد للبلاد اذ يبدو ان اعداده في مثل هذه الظروف لايملك الجهة المؤهلة لإعداده فالوضع لا يحتمل ذلك فلا تغالبو أنفسكم اذ يعلم الجميع ذلك وبصفتكم هيئة تأسيسية فأنتم في الحقيقة مخيرين امام الأمة بين أعداد دستور جديد او اجراء ما ينبغي إجراؤه علي دستور قائم كمشروع أمامكم.
عَلَيْهِ ومن باب الواجب الوطني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ودون مراوغة في لعبة الأهواء المصلحية والسياسية اقترح اختصارا للوقت العودة لدستور دولة الاستقلال كما هو في 31-8-1969 وذلك للأسباب التالية:
اولا/ انه ليس من الدساتير التي عفى عنها الزمن كما يظن البعض عن عمد او جهل بل انه بنصوصه وإمكانية تعديله بالتنقيح والإضافة هو فوق مستوى المرحلة.
ثانيا/ انه يمثل تواصلا مع جيل الآباء المؤسسون الذين أنجزوا لنا الدولة من فراغ وهي الدولة التي ننعم الآن فيها بالعبث!!!
ثالثا/ انه بالإمكان اجراء استفتاء جزئي علي شكلي الحكم والدولة القائمين به ليتم. التعديل بالتنقيح والإضافة تحت سقفهما.
رابعا/ ان الامر في تقديري لا يحتاج الا الى نصوص تلغي الإعلان الدستوري القائم وتستأنف العمل بهذا الدستور وأنتم بصفتكم هيئة تأسيسية تملكون ذلك بالتنسيق مع مجلس النواب ولكم الصلاحية بهذه الصفة كسلطة تأسيسية علي اجراء اي تعديل ترونه مناسبا يخدم الأمة.
خامسا/ ان دستور دولة الاستقلال يحوي علي 38 مادة فراغ بعد التعديل الذي اجري عليه سنة 1963 بالإمكان وبطريقة فنية استعادتها بنصوص اخرى مع إمكانية اضافة ملاحق تعديلية له ولكم في الملاحق التعديلية التي اجريت سنة 1963 نموذجا تقتدون به.
سادسا/ ان ما يحتاجه الدستور بالاضافة حسبما أراه في تقديري هو تطوير القضاء بإضافة قضاء إداري ودستوري وحبذا في القضاء الدستوري الأخذ بالنظام المجلسي علي غرار فرنسا، يحتاج أيضاً لتطوير النظام النيابي "البرلماني" بإدخال مبدأ التعددية الحزبية وايضاً اضافة بعض الحقوق الجديدة الحاقا للفصل المتعلق بحقوق الشعب وغيرها من الأمور التي قد ترونها مناسبة ولا تحضرني الآن في هذه العجالة لشدة مرضي وبعدي عن الوطن وكنت قد تناولتها سابقا في اكثر من مقال نشرته باسم مستعار "محمد أمين العيساوي".
وفي الختام اخوتي الأعزاء آمل ان لا يكون ذلك تطفلا مني علي عمل اللجنة التي اقدر أعضائها ومنهم أصدقاء لي اعتز وافتخر بهم وللفائدة كنت قد صغت بعض النصوص كآلية لاستئناف العمل بالشرعية الدستورية إبان أزمة المؤتمر الوطني العام في 7-2 أرفقها لكم طيّ هذه الرسالة علها تجد منكم آذان سامعة:

إعلان دستوري

بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 وتقرير
بعض الأحكام في خارطة الطريق للانتقال للدولة الدستورية
...
المؤتمر الوطني العام


بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الانتقالي بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، وعلى اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني العام. وعلى ما اقتضته ظروف المرحلة التي تمر بها البلاد بغية الانتقال الى الدولة الدستورية المنشودة. قرر إصدار هذا الإعلان الدستوري متضمنا لخارطة الطريق التي تؤمن المضي نحو إقامة الدولة الدستورية:
المادة (1)
يلغى الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
المادة (2)
يستـأنف العمل بالدستور الليبي الصادر في 7 أكتوبر 1951م والمعدل في 27 أبريل 1963م. اعتبارا من تاريخ صدور هذا الإعلان.
المادة (3)
يتولى المؤتمر الوطني العام مهام السلطة التشريعية بصفة مؤقتة ريثما يتم انتخاب مجلسي النواب والشيوخ.
المادة (4)
يكلف رئيس الحكومة المؤقتة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني مصغرة في موعد لا يتجاوز 31 يناير 2014م، وتؤول للحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية أمام المؤتمر الوطني العام السلطات الدستورية للملك طبقا لأحكام المادة 52 من الدستور.
المادة (5)
يطرح في إستفثاء عام على الشعب الليبي شكل الحكم للاختيار بين شكل الحكم الملكي الدستوري البرلماني أو الجمهوري، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر فبراير من عام 2014م.
المادة (6)
بخلاف ما هو منصوص عليه في المواد 94 و97 و101 و102 من الدستور ولمقتضيات الواقع يتم انتخاب مجلس النواب على أساس نائب واحد عن كل أربعين ألفا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه، ويحق للمرأة الترشح طبقا للضوابط التي يقررها قانون الانتخابات. ويتكون مجلس الشيوخ من خمسين عضوا، يجري انتخاب تسعة وثلاثون منهم بالاقتراع السري العام بواقع ثلاثة أعضاء عن كل دائرة وفقا للدوائر الكبرى التي تم على أساسها انتخاب المؤتمر الوطني العام وهي ثلاثة عشر دائرة وتتولى الحكومة اختيار الإحدى عشر عضوا الباقين.
المادة (7)
تجرى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المنصوص عليهما في المادة السادسة أعلاه في موعد لا يتجاوز الخامس عشر من شهر يونيو 2014م، ويعتبر المؤتمر الوطني العام منحلا وتنتهي مهمته في أول انعقاد للبرلمان المذكور بمجلسيه.
المادة (8)
وفق نتيجة الاستفثاء المنصوص عليه بالمادة الخامسة من هذا الإعلان، فإذا كانت لصالح خيار شكل الحكم الملكي الدستوري البرلماني فيتم أستدعاء الوريث الشرعي طبقا للأمر الملكي المنصوص عليه في المادة 45 من الدستور لأداء القسم الدستوري أمام البرلمان المشكل وفق المادة السادسة من هذا الإعلان ويشرع في ممارسة سلطاته الدستورية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يونيو من عام 2014م، وتنتهي مهمة الحكومة المؤقتة، ويتولى البرلمان إجراء التعديلات الدستورية اللازمة على الدستور وفقا للمتطلبات الحاضرة وبما يتوافق مع إقامة ملكية دستورية ذات نظام سياسي برلماني تعددي. أما إذا كانت نتيجة الاستفثاء لصالح خيار شكل الحكم الجمهوري فيتولى البرلمان إجراء التعديلات اللازمة على الدستور بما يتوافق مع شكل الحكم الجمهوري. ويجرى في هذه الحالة إنتخاب رئيس للدولة مؤقتا عن طريق البرلمان يتولى مهام السلطة التنفيذية مع الحكومة طبقا لإعلان دستوري مكمل يصدر عن البرلمان في هذا الشأن وذلك إلى حين إنتخاب رئيسا للدولة وفق لما يجري عليه التعديل الدستوري.
المادة (9)
تظل كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام نافذة فيما لا يتعارض مع الدستور وهذا الإعلان.
المادة (10)
يعمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولكم تحيتي ومودتي.
اخوكم/ سمير احمد الشارف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق