دستور مصر حظر الأحزاب الدينية
دستور مصر
حظر الأحزاب الدينية
2/12/2013
شبكة الأخبار الليبية .
حظر
الأحزاب الدينية وتعزيز امتيازات المؤسسة العسكرية وإتاحة محاكمة المدنيين
أمام المحاكم العسكرية هي من أبرز العلامات وأكثرها إثارة للجدل في مسودة
دستور مصر الجديد الذي يتم عرضه الثلاثاء على رئيس الجمهورية المؤقت عدلي
منصور للموافقة عليه وتحديد موعد لاستفتاء شعبي عليه.
وكان
أعضاء "لجنة الخمسين" المكلفون بتعديل الدستور، الذي أقر في عهد مرسي وتم
تعطيله إثر عزل هذا الأخير في يوليو ، قد وافقوا مساء الأحد على كافة بنود
المسودة.
وأبقت
المسودة النهائية للدستور على نص أدخله الرئيس الراحل أنور السادات ومعمول
به منذ عام 1980 ويؤكد ان "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي
للتشريع".
وتضمنت
المسودة بندا ينص صراحة على حظر الاحزاب الدينية، إذ يقول "لا يجوز مباشرة
أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني".
وكان
هذا مطلبا أثارته الأحزاب والأوساط الليبرالية بعد فوز جماعة الإخوان
المسلمين والتيارات الإسلامية بنحو 60 بالمئة من مقاعد البرلمان المصري
وانتخاب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان رئيسا للجمهورية.
وقال
عمرو موسى لوكالة فرانس برس إن أي حزب "يمكن أن تكون له هوية دينية، ولكن
عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية".
وكانت
الأحزاب الدينية، وأولها حزب الوسط، من أول الأحزاب التي صرح القضاء
المصري بتأسيسها بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك بعد
حكم دام 30 عاما.
وتعكس
المسودة قوة وسيطرة المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور في مصر بعد
الشعبية التي حازت عليها عقب قيام وزير الدفاع اعبد الفتاح السيسي بعزل
الرئيس محمد مرسي إثر مظاهرات عارمة مطالبة برحيله في 30 يونيو.
وكانت
شعبية المؤسسة العسكرية قد تراجعت أثناء فترة حكم المجلس العسكري لمصر بعد
تنحي مبارك في فبراير 2011 وحتى تسليم الحكم إلى مرسي في يوليو 2012.
وعلى عكس ما كانت تطالب به القوى السياسية إبان ثورة يناير، تزيد مسودة الدستور من الامتيازات التي يتمتع بها الجيش حاليا.
فطبقا
للتعديلات، يشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير
الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور. ولا تشير
المسودة الى كيفية عزل وزير الدفاع او الجهة التي تملك سلطة عزله.
وتنص
المادة 234 على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات
المسلحة. كما تعطي مسودة الدستور لموازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية،
إذ حصرت مناقشتها بمجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية
عسكريين.
وتسمح
المسودة ايضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهو بند كان
موجودا في الدساتير السابقة ويعارضه بشدة الناشطون المدافعون عن
الديمقراطية. لكن مسودة الدستور الجديد تحدد الجرائم التي يمكن ان يحاكم
بمقتضاهاالمدني امام المحاكم العسكرية.
وحصلت
المادة المثيرة للجدل، التي قرأها رئيس اللجنة وطلب التصويت عليها خلال
جلسة علنية، على تأييد 41 عضوا في اللجنة، بينما عارضها ستة أعضاء، وامتنع
عضو واحد عن التصويت.
وتنص
المادة على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل
في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم،
والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز
محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا
على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق
العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو
أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".
يحتج
النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية
باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع قاعدة محاكمة
المواطنين امام قضاء مدني عادي. إلا أن الجيش المصري أصر على أن تحديد بعض
الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري مستندا الى اعتبارات
تتعلق بـ"الأمن القومي".
اما
البند الخاص بموازنة الجيش فمعمول به في مصر منذ عدة عقود، وكان الاستحداث
الوحيد هو المتعلق بتعيينه وزير الدفاع الذي كان حتى الآن من صلاحيات رئيس
الجمهورية.
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن المسودة تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه.
وقبل
انتهاء لجنة الخمسين من أعمالها بعدة أسابيع انتشرت في شوارع القاهرة
والأقاليم لافتات براقة تنادي الشعب بالتصويت ب "نعم" للدستور الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق